السيد محمد تقي المدرسي
59
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
الأول : الوضوء أفعال الوضوء : أول الطهارات الثلاث وأكثرها تكراراً في حياة المؤمنين هو : الوضوء . والوضوء غسلتان ومسحتان ، غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وتفصيل القول في هذه الأفعال كما يلي : أولًا : غسل الوجه : 1 - والوجه معروف ، وقد حدده الفقهاء ، تبعاً للأحاديث ، من جهة الطول : من حيث انتهاء شعر الرأس ( قصاص الشعر ) إلى ظاهر الذقن ، كما حددوه من ناحية العرض بما يشتمل عليه عادة ، الإبهام والوسطى . وواضح أن هذا التحديد يرجع إلى توضيح الوجه العرفي الذي يواجه المخاطب ، فلو كان شخص طويل الإصبعين أكثر من المعتاد ، أو كان أنزع الشعر فلم يكن في مقدمة رأسه شعر ، أو كان شعره مكتسحاً جبهته ، وهو الذي يسمّى بالأغم ، فإنّه يرجع - في تحديد الوجه - إلى المتعارف من الناس . 2 - ويجب أن يتم غسل الوجه بما يسمّى غسلًا ، إما بحركة الماء فوق صفحة الوجه أو استيلاء الماء عليها . 3 - ويجب أن يتم الغسل من الأعلى عرفاً ، وأن يشمل ظاهر الوجه فلو أحاط الشعر بموضع ، كفى غسل ظاهره . ولكن الشعر المسترسل خارج حدود الوجه لا يجب غسله ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والفم . 4 - يجب إزالة الموانع عن بلوغ الماء ، كالأصباغ ذات السماكة والأوساخ المتراكمة ، ولا بأس باللون والوسخ غير المانع . ولو شك في وجود مانع فلا يجب الفحص . بل يكفي عدم